ولنا: حديث عائشة أيضاً: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» .
وحديث «أن صفية حاضت، فقال رسول الله ﷺ: أكنت أفضت يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا» .
منع ﷺ من الطواف لعدم الطهارة.
قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد.
قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب.
إن ترك الحجر في طوافه، لم نجزه، خلافاً لأبي حنيفة.
(ت) الدراوردي، عن علقمة بن بلال، عن أمه، عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي، فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» .
صححه (ت) .
تباح القراءة في الطواف.
وعنه: تكره - كقول مالك.
ابن جريج، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» .