إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة.
وقال مالك: يجبر عليها بكل حال.
وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.
روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعاً: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم» .
عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا إضرار» .
رواهما الدارقطني.
قلت: لم يصحَّا.