فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 729

[القسمة]

[٧٨٥ - [مسألة] ]

إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع.

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة.

وقال مالك: يجبر عليها بكل حال.

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعاً: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم» .

عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا إضرار» .

رواهما الدارقطني.

قلت: لم يصحَّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت