فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 729

[السبق]

[٧٦٤ - [مسألة] ]

لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وجوزه أبو حنيفة.

وعن الشافعي كالمذهبين.

محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سبق إلا في خف أو حافر» .

رواه أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت