فهرس الكتاب
الصفحة 702 من 729
لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا سبق إلا في خف أو حافر» .
رواه أحمد.
حجم الخط: