فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 729

[٤٦٨ - [مسألة] ]

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.

زيد بن أسلم، عن ابن المسيب " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان.

المرسل عندنا حجة، وهو في «الموطأ» ورواه شيخٌ متهمٌ، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت