فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 729

[٤٥٢ - [مسألة] ]

لا يجوز بيع جلود الأضاحي.

وجوزه أبو حنيفة.

(خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا» .

[٤٥٣ - [مسألة] ]

العقيقة مستحبة.

وقال أبو حنيفة: لا تستحب.

وقال داود: واجبة.

ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.

لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» .

حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين» .

(خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى» .

(ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ١١١ - ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت