فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 729

[الإحصار]

[٤٣٠ - [مسألة] ]

يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.

(خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه» .

[٤٣١ - [مسألة] ]

يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي.

وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم.

وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا.

(خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله ﷺ واقفاً على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج» .

(خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت