فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 729

(ضعيف) . وداود له مناكير، وأبوه مجهول.

[١١ - مسألة]

البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.

لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ) .

وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس» .

أخرجه (خ س ق) .

وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله» .

[١٢ - مسألة]

الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.

لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» .

متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت