(ضعيف) . وداود له مناكير، وأبوه مجهول.
البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.
لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ) .
وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس» .
أخرجه (خ س ق) .
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله» .
الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» .
متفق عليه.