المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ» .
لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.
لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.
قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.
لنا: خبر أبي قتادة.
لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ.
وقال أبو حنيفة: يُكرهُ.
وذكر أصحابنا عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يعد الآي في الصلاة» .
ولم يصح، إنما ذا عن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ «أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا» .
والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.