فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 729

المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ» .

[١٢٩ - مسألة]

لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.

[١٣٠ - مسألة]

يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.

وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.

لنا: خبر أبي قتادة.

[١٣١ - مسألة]

لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ.

وقال أبو حنيفة: يُكرهُ.

وذكر أصحابنا عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يعد الآي في الصلاة» .

ولم يصح، إنما ذا عن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ «أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا» .

[١٣٢ - مسألة]

والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت