فهرس الكتاب
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .
وجوزه أبو حنيفة.
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.