فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 729

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

[٦٠٠ - [مسألة] ]

ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .

وجوزه أبو حنيفة.

وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

[٦٠١ - [مسألة] ]

لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت