فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 729

[فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك ".

رواه أحمد.

[٤١٠ - [مسألة] ]

يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. وقال مالك: لا يسن.

لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن» .

(م) عبيد الله، عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله» .

[٤١١ - [مسألة] ]

لا يصح طواف المحدث ولا النجس.

وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.

جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» .

تفرد برفعه عطاء.

قال أحمد: اختلط في آخر عمره.

قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت