فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 729

[الشهادة]

[٥٩٨ - [مسألة] ]

هي شرط في النكاح.

وعنه: ليست شرطا - كقول مالك.

لنا حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ» وقد مر.

(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» .

قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.

قلنا: عبد الأعلى ثقة.

عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد» .

قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.

[٥٩٩ - [مسألة] ]

لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: «وشاهدي عدل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت