فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 729

[الضمان]

[٥١٨ - [مسألة] ]

يصح ضمان دين الميت.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء.

لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: «كنت جالساً مع النبي ﷺ فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه» .

لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد.

وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: «أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران قال: أتركَ لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله ﷺ » .

أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: " كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت