فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 729

قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزناً بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزناً؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما» .

رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.

[٤٦٤ - [مسألة] ]

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

وجوزه أبو حنيفة.

لنا قوله ﷺ: «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» . وسيأتي بإسناده.

[٤٦٥ - [مسألة] ]

العبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته.

(د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: «الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة» .

قال (د) : رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، فقال فيه: «الوزنُ وزنُ أهل المدينة، ومكيال مكة» .

[٤٦٦ - [مسألة] ]

لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.

وجوزه أبو حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت