قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزناً بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزناً؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما» .
رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
وجوزه أبو حنيفة.
لنا قوله ﷺ: «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» . وسيأتي بإسناده.
العبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته.
(د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: «الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة» .
قال (د) : رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، فقال فيه: «الوزنُ وزنُ أهل المدينة، ومكيال مكة» .
لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.
وجوزه أبو حنيفة.