فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 729

[الثمار]

[٤٧١ - [مسألة] ]

من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي ﷺ قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ» .

وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.

[٤٧٢ - [مسألة] ]

لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ» .

(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري» .

صححهُ (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت