من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي ﷺ قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ» .
وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ» .
(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري» .
صححهُ (ت) .