فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 729

[٦٦٣ - [مسألة] ]

تقتل الجماعة بالواحد.

وعنه: لا يقتلون - كقول داود.

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب «أن إنساناً قتل بصنعاء، فقتل به عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» .

[٦٦٤ - [مسألة] ]

يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً.

وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.

لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين» .

ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها» .

واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» .

هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.

ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.

إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت