فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 729

[التمتع]

[٣٨٢ - [مسألة] ]

الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.

وقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.

وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.

وفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ» .

[٣٨٣ - [مسألة] ]

المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.

ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.

وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.

وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ» .

[٣٨٤ - [مسألة] ]

فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافاً للأكثرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت