فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 729

الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» .

ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.

زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى» .

قال الدَّارقطنيُّ: اله??لي متروك.

عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء» .

يوسف متهم.

- ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة» .

عبد الله واه.

[١٩ - مسألة]

عظم الميتة نجس، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» .

ولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط.

وخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت