الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» .
ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.
زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى» .
قال الدَّارقطنيُّ: اله??لي متروك.
عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء» .
يوسف متهم.
- ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة» .
عبد الله واه.
عظم الميتة نجس، خلافاً لأبي حنيفة.
لنا: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» .
ولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط.
وخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن