فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 729

[٧٤٢ - [مسألة] ]

متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها.

وعنه: إن تركها عمداً لم يحل.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا.

وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها.

لنا قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» .

وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلباً؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر ".

معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي ﷺ: «كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه» .

فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: إن قوماً يأتونا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» .

تفرد به (خ) .

فالظاهر تسميتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت