متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها.
وعنه: إن تركها عمداً لم يحل.
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها.
لنا قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.
وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» .
وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلباً؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر ".
معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي ﷺ: «كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه» .
فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: إن قوماً يأتونا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» .
تفرد به (خ) .
فالظاهر تسميتهم.