فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 729

[اللعان]

[٦٤٦ - [مسألة] ]

الأمة تصير فراشاً بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.

وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه.

(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي ﷺ في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي ﷺ شبها بيناً بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة» .

[٦٤٧ - [مسألة] ]

موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان.

وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه.

(خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟ ! فجعل النبي ﷺ يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ، فنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ حتى بلغ: (إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت