عثمان متروك، رواهم الدارقطني.
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» .
محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم» .
فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.
زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» .
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: الكل على العاقلة.
وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» .
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.