فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 729

عثمان متروك، رواهم الدارقطني.

واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» .

محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم» .

فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.

زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» .

[٦٨٦ - [مسألة] ]

قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: الكل على العاقلة.

وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» .

[٦٨٧ - [مسألة] ]

اللواط يوجب الحد.

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت