فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 729

صححه (ت) .

[٤٤٣ - [مسألة] ]

يجوز النحر في كل الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.

(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف» .

[٤٤٤ - [مسألة] ]

لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.

وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضاً.

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث علي، قال: «أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل» .

فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه» .

صححه (ت) .

(م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت