فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 729

قوله: «يغسله ثلاثا» والصحيح سبع مرات.

[١٤ - مسألة]

يجب غسل النجاسة سبعا.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا

وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعاً، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة» .

ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة.

[١٥ - مسألة]

غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: نجس.

لنا حديث الأعرابي: «صبوا على بوله ذنوباً من ماء» .

ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمراً بزيادة تنجيس المسجد.

فذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت