فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 729

[٢٦٠ - مسألة]

يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ، خلافاً لأبي حنيفةَ.

ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: «رجعَ إلي رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وا رأساهُ. فقال: بل أنا وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتكِ، وكفنتُكِ، ثم صليتُ عليكِ، ودفنْتُكِ. قلتُ: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسولُ الله ﷺ ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه» .

قلتُ: رواهُ أحمدُ (س ق) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ.

ورواهُ (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، بدل عبيد الله.

فإن قيل: رواه (خ) وفيه: «قلتُ: وارأساهُ. فقال: ذلك لو كانَ وأنا حي، فأستغفرُ لكِ، وأدْعُو لكِ» . وكذا صالح لم يقل: «وغسلتكِ» (وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق) .

قلنا: وثقه ابن معين وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت