فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 729

[الوقوف]

[٤١٩ - [مسألة] ]

ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر.

وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط.

ابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال: «جئت رسول الله ﷺ [ .... ] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: » من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلاً أو نهاراً، تم حجه، وقضى تفثه ". صححه الترمذي.

[٤٢٠ - [مسألة] ]

فإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

الثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش) ، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: «وقف رسول الله ﷺ بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس» .

(د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: «كنت ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت