فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 729

[الإحرام]

[٣٨٥ - [مسألة] ]

المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أبو حنيفةَ.

وعن الشافعي كالمذهبين.

الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .

صحيحٌ.

[٣٨٦ - [مسألة] ]

لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.

[٣٨٧ - [مسألة] ]

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.

[٣٨٨ - [مسألة] ]

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافاً [ ..... ] .

روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ: «خطبَ رسولُ اللهِ ﷺ ، فقالَ: » إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت