المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أبو حنيفةَ.
وعن الشافعي كالمذهبين.
الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ» .
صحيحٌ.
لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافاً [ ..... ] .
روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ: «خطبَ رسولُ اللهِ ﷺ ، فقالَ: » إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".