فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 729

[الصيد]

[٧٣٧ - [مسألة] ]

الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح.

وعنه: يباح - كقول مالك.

وعن الشافعي قولان.

(خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: «سألت النبي ﷺ فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» .

ولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رجلاً أتى النبي ﷺ يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه أثراً غير سهمك» .

رواه الدارقطني.

[٧٣٨ - [مسألة] ]

إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت