فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 729

[اللقطة]

[٥٦٣ - [مسألة] ]

لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.

وجوزه أبو حنيفة.

(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالدٍ «أن النبي ﷺ سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سَنَةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب» .

[٥٦٤ - [مسألة] ]

يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.

لنا حديث: «عرفها حولاً» .

الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها» .

ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت