فهرس الكتاب
الصفحة 536 من 729
إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.
وقال مالك والشافعي: لم يصح.
لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.
حجم الخط: