فهرس الكتاب
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.
لنا مطلق الأخبار المتقدمة.
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية» .
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.
وجوزه مالك.
(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل» .
ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة» .
قال الترمذي: حسن غريب.
قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.