فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 729

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.

لنا مطلق الأخبار المتقدمة.

فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية» .

[٤٩٧ - [مسألة] ]

لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.

وجوزه مالك.

(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل» .

ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة» .

قال الترمذي: حسن غريب.

قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت