فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 729

[٧٦٧ - [مسألة] ]

يصح يمين الكافر، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا قوله ﷺ: «تبرئكم يهود بخمسين يميناً» .

[٧٦٨ - [مسألة] ]

إذا حلف لا يأكل أدماً فأكل لحماً أو بيضاً أو جبناً حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.

لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهله. فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً» .

جعل اللحم أدماً.

الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» .

[٧٦٩ - [مسألة] ]

إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.

وقال مالك والشافعي: يحنث.

(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت