أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .
قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا: الحديث نراه.
وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة» .
إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.
وقال أبو حنيفة: يعزر.
لنا: ما في الحديث المذكور: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه» .
أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: «لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» .