فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 729

[الشركة]

[٥٢٣ - [مسألة] ]

شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعاً: أو أحدهما.

وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.

ومنع الشافعي.

زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «أشرك رسول الله ﷺ بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين» .

[٥٢٤ - [مسألة] ]

دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.

ومنع الشافعي من الكل.

لنا أنه ﷺ قبل هدية بريرة.

قلتُ: كانت قد عتقت.

هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي ﷺ ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت