فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 729

[الشهادات]

[٧٩٠ - [مسألة] ]

لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.

لنا:

«أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد» .

[٧٩١ - [مسألة] ]

تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.

وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.

وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.

بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة» .

رواه الدارقطني ووهَّاهُ.

وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة» .

[٧٩٢ - [مسألة] ]

لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.

لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت