فهرس الكتاب
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط.
شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: «رجم النبي ﷺ يهودياً ويهودية» .
مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله رجم يهودياً ويهودية» .
فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي ﷺ فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك» .
ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعباً.
إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» .
قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف.
جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.
وعنه: تساويه.
وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.
(س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» .
قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.