فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 729

[كتاب الجنايات]

[٦٦٠ - [مسألة] ]

لا يقتل مسلم بكافر.

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي.

لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: «سألت عليا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» .

أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي ﵇ فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .

محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن لا يقتل مسلم بكافر» .

إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت