فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 729

أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمراً ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها» .

مجالد ضعف.

فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة «أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي ﷺ فقال: ما فعلت الشاة؟ ! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر» .

خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجاً.

وذكروا بلا سند: «خير خلكم خل خمركم» .

ومنها: «يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر] » .

وهذا لا شيء.

[٢٥ - مسألة]

إناء الفضة.

قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.

وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.

لنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في «كتابه» : ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة] ، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت