فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 729

[الهبة]

[٥٥٦ - [مسألة] ]

هبة المشاع تصح.

وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. «أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: » شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ وقالت الأنصار مثل ذلك ".

[٥٥٧ - [مسألة] ]

العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.

وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.

(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له» .

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحداً؛ فمن أعمر شيئاً فهو له» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت