فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 729

ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: «سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك» .

واحتجوا (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، قال: «التقطت مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف عددها ووكاءها، ثم عرفها سنةً؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك» .

وفي لفظ في «الصحيح» : «أنه عرفها سنتين أو ثلاثاً» .

فهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول: عرفها عامً واحداً. أو يكون ﷺ علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عاماً آخر تورعاً.

[٥٦٦ - [مسألة] ]

لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً.

وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط.

وعن أصحاب الشافعي كالروايتين.

(خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: «إنَّ هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها» .

معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت