فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 729

ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ» .

لم يصحّ.

وروى (د) من حديث طارق بن شهابٍ، أن رسولَ الله ﷺ قالَ: «الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» .

رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عن قيس بن مسلمٍ عنه، وله رؤيةٌ.

[٢٢٢ - مسألة]

وتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائداً، خلافاً لأبي حنيفةَ.

لنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ.

[٢٢٣ - مسألة]

وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافاً للأكثرِ.

لنا: يعقوب بن عبد الرحمنِ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ قال: «ما كنا نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ» (خ م) .

يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: «كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ ﷺ الجمعةَ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئاً نستظل بهِ» (خ م) .

وعن أنسٍ: «كنا نصلي مَع رسولِ الله ﷺ الجمعةَ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ فنقيلُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت