فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 729

مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله ﷺ » (خ) .

[٢٤٤ - مسألة]

افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ.

شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: «أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله ﷺ نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» (خ م) .

فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.

وروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه» .

قلتُ: رواهُ البخاري.

[٢٤٥ - مسألة]

ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.

والنهي عنه مطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت