فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 729

ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» .

الواقدي هالك.

خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: «شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يداً» .

[٧٠٦ - [مسألة] ]

حد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب.

وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك.

وعن الشافعي كالمذهبين.

سلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» .

قلت: إسناده مظلم.

[٧٠٧ - [مسألة] ]

المرتدة تقتل، خلافاً لأبي حنيفة.

لقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت» .

قلت: معمر لينه العقيلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت