فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 729

[٥٨١ - [مسألة] ]

ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.

وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.

خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم» .

رواه الدارقطني.

قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.

[٥٨٢ - [مسألة] ]

لا ترث أم الأب مع الأب.

وعنه: ترث - كقولهم.

لنا: أن النبي ﷺ ورث جدةً وابنها حي.

(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي» .

قلت: محمد بن سالم ضعفوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت