يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها) .
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أصحابنا.
لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.
الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ» .
(ت) : هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.
ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.