فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 729

[٤٧٦ - [مسألة] ]

يجوزُ بيعُ العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمراً على الأرض، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

روى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت «أن رسولَ الله ﷺ رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً، يأكلها أهلها رطباً» .

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد، أن أباه قال: «رخص رسولُ الله ﷺ في بيعِ العرايا؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلاً» .

(خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطباً» .

(خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيانَ، عن أبي هريرة «أن النبي ﷺ رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ، أو فيما دونها» .

[٤٧٧ - [مسألة] ]

ولا يجوز ذلك نسيئةً.

وجوزه مالك.

لنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً» . وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت