فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 729

ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر، خلافاً للشافعي.

قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.

قلتُ: حتى يصح هذا.

ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ.

وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق.

قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت