(ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» .
صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان.
يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.
وافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة) .
سعيد في «سننه» نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة قال: «تزوج رسول الله ﷺ امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك» .
قلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة.
هشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: «أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصاً أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها» .
شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد «قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها» .
إذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار.