فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 729

[الذبائح]

[٧٤٤ - [مسألة] ]

لا تجوز تذكية بالسن والظفر.

وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.

وعن مالك الجواز بالسن والعظم.

لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» .

[٧٤٥ - [مسألة] ]

يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا بد معهما من الودجين.

وبه قال مالك.

فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.

سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» .

قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.

[٧٤٦ - [مسألة] ]

لا تحل ذبائح نصارى العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت