لا تجوز تذكية بالسن والظفر.
وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.
وعن مالك الجواز بالسن والعظم.
لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» .
يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
وعنه: لا بد معهما من الودجين.
وبه قال مالك.
فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.
وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.
سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» .
قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.
لا تحل ذبائح نصارى العرب.