فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 729

[٤٧٩ - [مسألة] ]

التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً.

وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.

عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق، فنهاهم رسولُ الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» .

شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» .

متفق عليهما.

[٤٨٠ - [مسألة] ]

إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فهو من ضمانِ المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع.

وعن أحمد نحوه.

ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قالَ: «الخراج بالضمانِ» .

الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رجلاً ابتاعَ غلاماً، ثم استغله، ثم وجد به عيباً، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي ﷺ: الغلة بالضمان» .

قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ضامناً للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت