فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 729

[٤٣٢ - [مسألة] ]

يجب الهدي في حق المحصر.

وقال مالك: لا يجب.

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: «نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله ﷺ: » (ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.

[٤٣٣ - [مسألة] ]

ويذبح الهدي حيث أحصر.

وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.

لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.

[٤٣٤ - [مسألة] ]

ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.

وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.

لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.

[٤٣٥ - [مسألة] ]

إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت