فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 729

قلتُ: خرجهُ (د) .

ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة» .

أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.

[١٥٢ - مسألة]

تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.

وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.

حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ» .

خرجهُ (خ) .

ولمسلمٍ بنحوه.

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ» .

صححَهُ (ت) .

قلتُ: و (م) .

[١٥٣ - مسألة]

وتسبحُ المرأةُ.

قاله مالكٌ، والحديث عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت