قلتُ: خرجهُ (د) .
ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة» .
أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.
وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.
حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ» .
خرجهُ (خ) .
ولمسلمٍ بنحوه.
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ» .
صححَهُ (ت) .
قلتُ: و (م) .
وتسبحُ المرأةُ.
قاله مالكٌ، والحديث عليه.